الحر العاملي
174
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 32760 ] 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : أعط الاخوة ( 1 ) من الام فريضتهم ( 2 ) مع الجد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال : أعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد ( 3 ) . [ 32761 ] 7 - وعن حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ( 1 ) ، عن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) . [ 32762 ] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الاخوة من الام لا يرثون مع الجد . قال الشيخ : الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها .
--> 6 - الكافي 7 : 111 / 4 . ( 1 ) في المصدر : الأخوات . ( 2 ) في المصدر : فريضتهن . ( 3 ) التهذيب 9 : 307 / 1099 ، والاستبصار 4 : 159 / 603 . 7 - الكافي 7 : 112 / 6 . ( 1 ) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن زيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي . ( 2 ) التهذيب 9 : 308 / 1101 ، والاستبصار 4 : 160 / 605 . 8 - التهذيب 9 : 308 / 1103 ، والاستبصار 4 : 160 / 607 .